तल्खिस फी उसूल फिकह

Abu al-Ma'ali al-Juwayni d. 478 AH
57

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

[٧٣] فَأَما الْمَأْمُور بِهِ فينقسم إِلَى وَاجِب وَندب. والمنهى عَنهُ يَنْقَسِم إِلَى مَحْظُور محرم وَإِلَى مَكْرُوه. وَأما الْمُبَاح فَلَا انقسام لَهُ. فَهَذِهِ أقسامها. وَنحن بعون الله نذْكر لكل وَاحِد من هَذِه الْأَقْسَام حدا وتحقيقا. [٧٤] فَأَما الْمُبَاح فَإِن قيل: مَا حَده وَحَقِيقَته عنْدكُمْ؟ قيل: مَا ورد الْإِذْن من الله تَعَالَى فِي فعله وَتَركه من حَيْثُ هُوَ ترك لَهُ من غير تَخْصِيص أَحدهمَا باقتضاء ذمّ أَو مدح فَهَذَا حد سديد إِن شَاءَ الله تَعَالَى يُمَيّز الْمُبَاح عَن الْمُحرمَات والواجبات والمندوبات والمكروهات. ويميزه أَيْضا من الْأَفْعَال قبل وُرُود الشَّرَائِع ويشمل نفي سمة الْإِبَاحَة عَن أَفعَال الْبَارِي سُبْحَانَهُ فَإِن الْإِذْن لَا يتَعَلَّق بهَا. وَقد حد بعض من ينتمي إِلَى هَذَا الْفَنّ الْمُبَاح بِأَن قَالَ: مَا كَانَ فعله وَتَركه سيين. وَهَذَا بَاطِل لِأَنَّهُ يُوجب كَون فعل الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مُبَاحا فَإِن من أَفعاله على الِاتِّفَاق مَا لَا يُربي على ضِدّه لَو قدر لوُجُود ضد فِي الْإِفْضَاء إِلَى

1 / 161