तल्खिस फी उसूल फिकह

Abu al-Ma'ali al-Juwayni d. 478 AH
42

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

(٢٠) فصل [٤٩] فَإِن قيل: أَلَيْسَ التَّكْلِيف يتَعَلَّق بالأفعال، ووجودها وحدوثها يسْتَند إِلَى قدرَة الله تَعَالَى. فَمَا الْوَصْف الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ التَّكْلِيف؟ قيل: لَا يتَعَلَّق التَّكْلِيف بذوات الْأَفْعَال وَلَا بحدوثها. فَإِن ذَلِك مُسْتَند إِلَى قدرَة الله تَعَالَى. وَإِنَّمَا يتَعَلَّق التَّكْلِيف باكتساب العَبْد للأفعال وَالْكَلَام فِي الْكسْب وَمَعْنَاهُ، وتبيين مُتَعَلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة يستقصي فِي الديانَات إِن شَاءَ الله ﷿. وَلما صَارَت الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن الْقُدْرَة الْحَادِثَة تَقْتَضِي إِيجَاد الْأَفْعَال باختراعها زَعَمُوا أَن التَّكْلِيف يتَعَلَّق بالإيجاد والأحداث. (٢١) القَوْل فِي بَيَان الصِّفَات الَّتِي يشْتَرط كَون الْمَأْمُور بِهِ عَلَيْهَا ليَصِح الْأَمر بِهِ [٥٠] فَأول وصف نشترط فِيهِ أَن يكون مِمَّا يَصح من الْمَأْمُور ...

1 / 146