329

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

संपादक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

معنى هِيَ مُسْتَقلَّة بِنَفسِهَا فِي إثارته، ثمَّ قد يُؤَكد فِي تَحْقِيق مَعْنَاهَا بضروب من الْقُيُود، وَلَا يدل تَأْكِيد الْقَرَائِن على عدم إِثْبَاتهَا فِي مَعْنَاهَا عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عَن الْقَرَائِن.
(٩٤) القَوْل فِي أَنه هَل يَصح علم الْمُكَلف بِأَنَّهُ مَأْمُور بِالْفِعْلِ
[٤٥١] اعْلَم - وفقك الله - أَن خلف الْأمة وسلفها أَجمعُوا على أَن الْأَمر إِذا اتَّصل بالمكلف وَلَا مَانع يمنعهُ من الِامْتِثَال فَيعلم أَنه مَأْمُور بِالْأَمر الْوَارِد مَنْهِيّ بِالنَّهْي الْمُتَّصِل بِهِ، وَلكنه يعْتَقد كَونه مَأْمُورا فِي الثَّانِي / من [٥٤ / أ] الْأَوْقَات الْمُسْتَقْبلَة بِشَرْط أَن يبْقى، وَتبقى لَهُ صِفَات التَّكْلِيف فيستيقن فِي الْحَالة توجه الْأَمر عَلَيْهِ، وَلَو قيل مَا حالك إِذا اشتغلت بالامتثال فِي

1 / 433