तल्खिस फी उसूल फिकह

Abu al-Ma'ali al-Juwayni d. 478 AH
30

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

بِهِ ثمَّ المعارف تَنْقَسِم فِي ذَلِك على مَا يستقصى فِي الديانَات. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لِأَن دلَالَة السّمع لَا تثبت فِي حق من لم يحط علما بِثُبُوت الْمُرْسل والمرسل، فاستحال تلقي هَذِه الْعُلُوم من الدّلَالَة الَّتِي لَا تثبت إِلَّا بتقديمها. وَأما مَا ينْحَصر دركه فِي الدّلَالَة السمعية فَهُوَ جملَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي مِنْهَا التقبيح والتحسين وَالْوُجُوب وَالنَّدْب وَالْإِبَاحَة والحظر إِلَى غَيره من مجاري الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة. وَأما مَا يَصح أَن يعلم بِالْعقلِ تَارَة وبالسمع أُخْرَى فَهُوَ كل علم لَا يتَعَلَّق بِأَحْكَام التَّكْلِيف وَلَا يتَوَقَّف التَّوْحِيد والنبوة على الْإِحَاطَة بِهِ. وَذَلِكَ نَحْو دَرك جَوَاز الرُّؤْيَة وَالْعلم بِجَوَاز الغفران للمذنبين وَالْعلم بِصِحَّة التَّعَبُّد بِالْعَمَلِ بِخَبَر الْوَاحِد وَالْقِيَاس إِلَى غير ذَلِك من الشواهد. (١٥) القَوْل فِي معنى التَّكْلِيف [٤٠] التَّكْلِيف فِي أصل اللُّغَة صادر من الكلفة وَهِي الْمَشَقَّة. وَالْمعْنَى بِهِ فِي اصْطِلَاح الْقَوْم إِلْزَام الله ﷿ العَبْد مَا على العَبْد فِيهِ كلفة ويتضح ذَلِك بتفصيله فِي الْأَبْوَاب الَّتِي تَأتي تترى.

1 / 134