224

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

فَيتَوَقَّف الْمَرْء فِي الِامْتِثَال حَتَّى يرد الْبَيَان بَيَان السَّمَاء فِي وَقت الِامْتِثَال متغيمة أَو مصحية والنجوم آفلة أم طالعة والأراضي مُجْدِبَة أَو مخصبة إِلَى غير ذَلِك من تبدل الصِّفَات المعنوية على سَائِر الْجَوَاهِر من أَفعَال الله ﷿ فَإِن ركبُوا التَّوَقُّف فِي ذَلِك باهتوا وَقطع الْكَلَام عَنْهُم وَإِن لم يتوقفوا لم يَجدوا عَنْهَا محيصا. [٣١٤] وَقد طرد بعض الْأُصُولِيِّينَ عَلَيْهِم مَا ذَكرْنَاهُ فِي معرض يبْقى مَعَه ضرب من اللّبْس وَهُوَ أَنه قَالَ فِي تَحْقِيق الْمَقْصُود بالمثال: وَلَو قَدرنَا وُرُود الْأَمر بالمكث حَتَّى يُقَال امْكُث صَائِما أَو مُفطرا قَائِما أم قَاعِدا إِلَى غير ذَلِك من صِفَاته وَهَذَا لعمري سديد، وَلَكِن لَا يلْزم من ركُوبه مَا يلْزم من

1 / 328