217

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

(٧٦) القَوْل فِي الْأَمر هَل يَقْتَضِي الْفَوْر أم لَا يَقْتَضِي [٣٠٣] اعْلَم، وفقك الله أَن من قَالَ: إِن الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار واستغراق الْأَوْقَات فَلَا يُفِيد فرض الْخلاف مَعَه فِي الْفَوْر والتراخي فَإِن من حكم استغراق الْأَوْقَات اندراج الْوَقْت المتعقب لِلْأَمْرِ تَحت قَضيته فِي الْإِيجَاب وَالنَّدْب. [٣٠٤] فَأَما من زعم أَن مُطلق الْأَمر يَقْتَضِي الِامْتِثَال مرّة وَاحِدَة فقد اخْتلفُوا فِي الْفَوْر والتراخي فَذَهَبت طَائِفَة من الْعلمَاء إِلَى أَن الْأَمر يَقْتَضِي الِامْتِثَال على الِاتِّصَال والفور والمبادرة بِلَا فسحة، وَلَا تَأْخِير، إِن لم يصد عَن الِامْتِثَال مَانع،

1 / 321