190

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

[٢٦٠] فَإِن قيل: أفتقولون على طرد مَا عهدتموه أَن الْأَمر بِالصَّلَاةِ أَمر بِطَلَب المَاء وانتزاحه والتسبب إِلَى تَحْصِيله بالتردد والتطلب. قيل لَهُم: هَذَا مَا نقُوله طرد لما قدمْنَاهُ، فَإِن قيل: فأوجبوا ابتياع المَاء بِثمن غال مَعَ الاقتدار. قيل لَهُم: قد ورد الشَّرْع بِنَفْي وجوب ابتياع المَاء فِي الصُّورَة الَّتِي ذكرتموها [وَورد] الشَّرْع بِأَن الصَّلَاة دون اسْتِعْمَال المَاء وَالتَّيَمُّم يقوم

1 / 294