182

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

اللَّفْظ بعد تقدم الْحَظْر يَقْتَضِي الْإِبَاحَة وَإِلَى نَحْو ذَلِك صَار جمَاعَة من الْمُتَكَلِّمين وَمن الْعلمَاء من فصل القَوْل فِي ذَلِك فَقَالَ: إِن ثَبت الْحَظْر ابْتِدَاء غير مُعَلّق بِسَبَب ثمَّ تعقبه لفظ الْأَمر اقْتضى لفظ الْأَمر الْوُجُوب وَإِن علق التَّحَرُّم بِسَبَب ثمَّ عقب ارْتِفَاع ذَلِك السَّبَب بِلَفْظ الْأَمر اقْتضى ذَلِك الْإِبَاحَة. وإيضاح ذَلِك بالمثال أَن الرب ﷾ لما حرم الصَّيْد

1 / 286