तल्खिस फी उसूल फिकह

Abu al-Ma'ali al-Juwayni d. 478 AH
174

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

فألتزم مُوجبه، فلعلها عنت بذلك أفبأمر مِنْك موكد على التحريض وَالنَّدْب فِي الْمقَام تَحت هَذَا العَبْد. [٢٣٨] فَإِن قيل: فالشفاعة تنبئ عَن النّدب. قُلْنَا: للوكادات رتب ودرجات والشفاعة لَا تنبئ عَن أَعْلَاهَا، فَعَاد استفصالها إِلَى ذَلِك. وَالَّذِي يُحَقّق مَا قُلْنَاهُ أَن الْمَنْقُول عَنهُ [ﷺ] لم يكن من قبيل مَا يستراب فِي أَنه لَا يَقْتَضِي الْإِيجَاب، فَإِنَّهُ ﵇ قَالَ: «لَو أَقمت تَحت هَذَا العَبْد» وَهَذَا مُصَرح بِنَفْي التحتم والإيجاب، مُتَرَدّد فِي دَرَجَات النّدب، وعَلى هَذَا الْوَجْه يستدلون بجمل من الْأَخْبَار، وَمَا قدمْنَاهُ ويرشدك إِلَى الِانْفِصَال عَنْهَا إِن شَاءَ الله ﷿. [٢٣٩] وَمِمَّا تعلقوا بِهِ من جِهَة الْإِجْمَاع وعدوه من أقوى عصمهم أَو أَشد الْكَلَام فِي الْمَسْأَلَة، أَن قَالُوا: نعلم استرواح الْأمة قاطبة فِي تثبيت وجوب الصَّلَاة وَالصِّيَام وَمَا ضاهاهما من الْعِبَادَات إِلَى قَوْله عز اسْمه: ﴿وَأقِيمُوا الصَّلَاة﴾ فلولا أَنهم اعتقدوا إنباء الْأَوَامِر عَن الْإِيجَاب لما استروحوا فِي تثبيت الْإِيجَاب إِلَى الْأَوَامِر، ووكدوا ذَلِك بِأَن قَالُوا مَا أومأنا

1 / 278