तल्खिस फी उसूल फिकह

Abu al-Ma'ali al-Juwayni d. 478 AH
15

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

[٢٠] فَإِن قيل: فَمَا الِاسْتِدْلَال؟ قيل: هُوَ يتَرَدَّد بَين الْبَحْث وَالنَّظَر فِي حَقِيقَة المنظور فِيهِ وَبَين مَسْأَلَة السَّائِل عَن الدَّلِيل. فَهَذِهِ الْعبارَة الدائرة فِي هَذَا الْبَاب مِنْهَا مَا يتحد مَعْنَاهَا وَإِن اسْتعْملت فِي غَيرهَا كَانَت تجوزا. وَمِنْهَا مَا يتَرَدَّد بَين الجائزات. (٥) فصل [٢١] أطبق أَرْبَاب التَّحْقِيق على أَن الدّلَالَة لَا تتخصص بِوُجُود وَعدم وحدوث وَقدم. يسوغ الِاسْتِدْلَال بالقدم والحدوث والعدم والوجود. وَهَذَا وَإِن كَانَ مُتَّفقا عَلَيْهِ فَرُبمَا يقرع مسامعك من بعض الجهلة الْمصير إِلَى منع الِاسْتِدْلَال بِالْعدمِ. وَالدَّلِيل على تثبيت ذَلِك أَن نقُول أَلسنا نستدل بِعَدَمِ الْآيَات على كذب المتنبي؟ وَكَذَلِكَ نستدل لعدم الْأَدِلَّة والعلوم الضرورية على [انحصار] أَوْصَاف الْأَجْنَاس فِيمَا أدركناه، حَتَّى لَو قَالَ الْقَائِل بِمَ تنكرون على من يزْعم أَن للجواهر. . وَنفى موا [رد] الارتياب غير أَن نقُول لَو / كَانَت لَهَا [٢ / ب]

1 / 119