تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة.
والمعتمد ما قاله الشيخ، الا أنه يجب أن يقرأ سورة خفيفة، كما قاله في المبسوط (1) والاقتصاد (2)، وكلامه هنا يعطي جواز أقل من السورة.
مسألة- 369- قال الشيخ: الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه
ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي الناس في الصفوف. وقال الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بالروايات عن أهل البيت (عليهم السلام)(3).
مسألة- 370- قال الشيخ: من شرط الخطبة الطهارة
، وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجوز بغير طهارة، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط.
مسألة- 371- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في الاولى من ركعتي الجمعة
الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة، وفي الثانية هل أتيك حديث الغاشية وقال أبو حنيفة: ويقرأ ما شاء وليس في القرآن شيء معين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار.
مسألة- 372- قال الشيخ: يستحب قراءة الجمعة
في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه ولم يخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السور واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار (4).
पृष्ठ 211