188

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 347- قال الشيخ: إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة،

فقرأ الامام وركع المأموم، فلما رفع الإمام رأسه وسجد فأتم المأموم، فلم يمكنه السجود على الأرض وأمكنه السجود على ظهر غيره، فلا يسجد على ظهره ويصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض وبه قال مالك.

وقال الشافعي في الأم: عليه أن يسجد على ظهر غيره، وعليه أصحابه واحمد وأبو حنيفة. وقال في القديم: ان سجد على ظهر غيره أجزأه.

وقال الحسن البصري: هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره، وبين أن يصبر حتى إذا قدر على الأرض سجد عليها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي غلطوه وفيه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 348- قال الشيخ: إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام في الثانية

فليسجد معه في الثانية ولا يركع، وينوي أنهما للركعة الاولى، فلو نوى أنهما للثانية لم يجزه عن واحدة منهما، ثم يبتدأ فيسجد سجدتين وينوى بهما الركعة الاولى، ثم يقضي بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعته.

وقال الشافعي: عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصل ويجعل (1) له ركعة ملفقة ركوع في الاولى وسجود في الثانية، فإذا سلم الامام يتمها جمعة على وجهين.

قال أبو إسحاق: يتمها جمعة، وقال غيره: يتمها ظهرا، لأنه إنما يلحق الجمعة بلحاق ركعة كاملة ودونها لا تتم بها جمعة. وقال أبو حنيفة: يتشاغل بقضاء ما عليه.

والمعتمد أنه إذا لم ينو أنهما للأولى بطلت صلاته، ولا يجوز أن يحذفهما ويسجد للأولى، كما قاله الشيخ.

पृष्ठ 205