تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات، جاز التقصير ويستحب الإتمام.
وقال الشافعي: له التقصير. وقال المزني: يجب الإتمام ولا يجوز التقصير.
والمعتمد وجوب التمام.
مسألة- 323- قال الشيخ: القصر لا يحتاج إلى نية القصر
، بل يكفي نية فرض الوقت، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجوز القصر الا أن ينوي القصر مع الإحرام ولا يجوز بعده وقال المزني: ان نوى القصر قبل السلام جاز.
والمعتمد قول الشيخ، لان فرضه التقصير وإذا ثبت ذلك كفايته فرض الوقت لان فرض الوقت لا يكون الا مقصورا، فلا يفتقر القصر إلى نية.
مسألة- 324- قال الشيخ: إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة
أو نية التمام من غير أن ينوي المقام، لم يلزمه التمام ووجب عليه التقصير. وقال جميع أصحاب الشافعي: يلزمه التمام.
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، ولان المسافر فرضه التقصير، فإذا نوى التمام من غير نية إقامة عشرة أيام فقد نوى غير فرضه فلا يجزيه. قال: وأيضا فقد أجمعنا على أن له التقصير قبل هذه النية، فمن ادعى وجوب الإتمام عند حدوثها فعليه الدلالة.
والمعتمد أن من فرضه التقصير إذا نوى التمام، وقعت تلك النية باطلة، وان سلم على اثنتين أو عدل الى التقصير بعد فقد بنى من الصلاة، لم يجزئه ووجب استئناف ركعتين بنية القصر، أو مطلقة من غير نية قصر ولا إتمام، وان عدل الى القصر قبل فعل شيء من الصلاة أجزأه ذلك.
مسألة- 325- قال الشيخ: إذا صلى بنية التمام أو بنية مطلقة
من غير أن يعزم على إقامة عشرة ثم أفسد صلاته، لم يجب إعادتها على التمام. وقال جميع أصحاب
पृष्ठ 197