تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 279- قال الشيخ: لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء
ليس فيهن رجل. وقال الشافعي: ذلك مكروه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 280- قال الشيخ: لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق
من الاعتقادات، ولا خلف الفاسق وان وافق فيها.
وقال الشافعي أكره امامة الفاسق والمظهر للبدعة، وان صلى خلفه جاز. قال أصحابه: أصحاب المذاهب ثلاثة أضرب: ضرب لا نكفرهم ولا نفسقهم، وضرب نكفره، وضرب نفسقه، فأما الذين لا نكفرهم ولا نفسقهم فالمختلفون في الفروع مثل أصحاب أبي حنيفة ومالك فهؤلاء لا يكره الايتمام بهم، لكن ان كان فيهم من يعتقد ترك بعض الأركان يكره الايتمام به فان تحقق انه ترك بعض الأركان لا يجوز الايتمام به.
والذين لا نكفرهم هم المعتزلة أو غيرهم، فلا يجوز الايتمام بهم. وأما الذين نفسقهم ولا نكفرهم، فهم الذين يسبون السلف والخطابية، فحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك واحد، وهؤلاء يكره الايتمام بهم ولكنه يجوز وبهذا قال جماعة أهل العلم، وحكى عن مالك أنه قال: لا يؤتم ببدعي.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 281- قال الشيخ: لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ
، فان فعل أعاد القارئ الصلاة، وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها، فهذا يجوز أن يؤم بمثله. أما أن يؤم بقارئ فلا سواء جهر بالقراءة أو خافت.
وقال أبو إسحاق: يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجوز على كل حال، لان على قوله يلزم المأموم القراءة فتصح صلاته، وبه قال المزني. والثاني أنه لا يجوز على كل حال، وبه قال أبو حنيفة والثالث ان كانت
पृष्ठ 184