تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد أن صلاته لا تبطل، فان ذكر قبل التسليم أتى بسجدة تلك الركعة سبقا محلها، ويعيد التشهد تحصيلا للترتيب، وقضى ثلاثا بعد التسليم. وان ذكر بعد التسليم قضى الجميع وسجد للسهو ثلاث مرات وبطل سجود الرابعة، لدخوله في حد الكثرة.
مسألة- 191- قال الشيخ: من جلس في الثانية (1) ناسيا
أو في الثالثة ثم ذكر قام وتمم صلاته، سواء تشهد أو لم يتشهد ومن قال من أصحابنا: يجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان، اعتبر فان كان الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو، وان كان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد للسهو وبه قال الشافعي، ومن قال من أصحابنا لا يجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة، يقول يتمم صلاته وليس عليه شيء.
والمعتمد الأول ان قعد للتشهد ولم يتشهد وان قعد لغير التشهد فلا سجود وان زاد عن قدر جلسة الاستراحة ما لم يطل الزمان، بحيث يخرج عن كونه مصليا.
مسألة- 192- قال الشيخ: إذا سها ما يوجب سجدتي السهو
بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة، فالأحوط أن نقول عليه لكل واحدة سجدتا السهو وبه قال الأوزاعي وقال باقي الفقهاء: لا يلزمه إلا مرة واحدة. والمعتمد الأول.
مسألة- 193- قال الشيخ: سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع:
أحدها إذا تكلم في الصلاة ناسيا، والثاني إذا سلم في غير موضعه ناسيا، والثالث إذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها، والرابع إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة.
وفي أصحابنا من قال عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان، وبه قال الشافعي وفيه الزيادة والنقصان الى قول وفعل، وبالجملة كلما لو فعله عامدا أو تركه
पृष्ठ 153