इलल पर टैक्लिका

इब्न अब्द हादी d. 744 AH
54

इलल पर टैक्लिका

تعليقة على العلل لابن أبي حاتم

अन्वेषक

سامي بن محمد بن جاد الله

प्रकाशक

أضواء السلف

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1423 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ (د)، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ - غَيْرَ مَنْسُوبٍ -، عَنْ أَبِيهِ (س)، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ (د) . فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِيهَا: (عَنْ أَبِيهِ) . وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (د)، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ (س، ق)، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. فَهَذِهِ سِتَةُ أَقْوَالٍ لَيْسَ فِيهَا: (عَنْ أَبِيهِ) . قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: لَمْ يُدْرِكِ الْحَكَمُ النَّبِيَّ ﷺ. انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ. وَقَدْ تَكَلَّمَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ «الْوَهْمِ وَالإِيهَامِ» كَلامًا طَوِيلا، وَذَكَرَ كَلامَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِمَا، وَمَالَ إِلَى أَنَّ الْحَكَمَ تَابِعِيٌّ، وَأَنَّ عَدَالَتَهُ لَمْ تَثْبُتْ، وَفِي بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ نَظَرٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَثُرَ اضْطِرَابَهُ فَلَهُ أَصْلٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «التَّارِيخِ»: الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ، يُعَدُّ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: (أَوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ)؛ وَقَالَ وَكِيعٌ: (رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ)؛ وَقَالَ فَرْوَةُ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ

1 / 56