4

तकरीर इस्तिनाद

تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد

अन्वेषक

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

प्रकाशक

دار الدعوة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٣

प्रकाशक स्थान

الاسكندرية

فصل لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد رَأْي الْحَنَابِلَة ذهب الْحَنَابِلَة إِلَى أَنه لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد مُطلق أَو مُقَيّد لقَوْله ﷺ لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق حَتَّى يَأْتِي أَمر الله قَالُوا وَلِأَن الِاجْتِهَاد فرض كِفَايَة فيستلزم انتفاؤه اتِّفَاق الْمُسلمين على الْبَاطِل اخْتِيَار ابْن دَقِيق الْعِيد وَاخْتَارَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْعِيد أَنه لَا يجوز خلوه عَن مُجْتَهد مَا لم

1 / 33