20तखरीज फुरूक आल उसूलتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 अ.ह.شهاب الدين الزنجاني - 656 अ.ह.संपादकد. محمد أديب صالحप्रकाशकمؤسسة الرسالةसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٣٩٨प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंइस्लामी क़ानूनशास्त्रकानूनी नियमنسخوَمِنْهَا أَن الْقَضَاء بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين جَائِز عندنَا للْأَخْبَار والْآثَار الْوَارِدَة فِيهِوَعِنْدهم لَا يجوز لِأَن الله تَعَالَى ذكر الرجلَيْن وَالرجل والمرأتين وَلم يذكر الشَّاهِد وَالْيَمِين فَمن عمل بهما فقد زَاد على النَّص1 / 52प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें