131तखरीज फुरूक आल उसूलتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 अ.ह.شهاب الدين الزنجاني - 656 अ.ह.संपादकد. محمد أديب صالحप्रकाशकمؤسسة الرسالةसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٣٩٨प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंइस्लामी क़ानूनशास्त्रकानूनी नियमوَيتَفَرَّع من هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا إِذا بَاعَ نَخْلَة قبل أَن تؤبر فثمرتها تندرج تَحت البيع عندنَا وَلَا تندرج بعد التَّأْبِير لقَوْله ﵇ من بَاعَ نَخْلَة بعد إِن تؤبر فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشترطها الْمُبْتَاع // الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ دلّ مَفْهُومه على أَنَّهَا1 / 164प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें