102तखरीज फुरूक आल उसूलتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 अ.ह.شهاب الدين الزنجاني - 656 अ.ह.संपादकد. محمد أديب صالحप्रकाशकمؤسسة الرسالةसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٣٩٨प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंइस्लामी क़ानूनशास्त्रकानूनी नियमوَمِنْهَا أَن الْقَتْل الْعمد يُوجب الْكَفَّارَة عندنَا قِيَاسا على الْخَطَأ قَالَ الشَّافِعِي رض إِذا وَجَبت الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ فَفِي الْعمد أوجبوَعِنْدهم لَا تجب لما ذَكرْنَاهُ1 / 135प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें