तखरीज अहादीथ उसूल अल-बजदवी
تخريج أحاديث أصول البزدوي
शैलियों
قوله: النص أوجب تحريم الخمر لعينها، يشير إلى ما رواه العقيلي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب))، ولهذا الحديث عند العقيلي طريقان في أحديهما محمد بن الفرات، قال يحيى: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال العقيلي: لا يتابع على هذا، وفي الأخرى عبد الرحمن بن بشير الغطفاني، قال العقيلي: مجهول. (256)وحديثه غير محفوظ، وما رواه الدارقطني عن ابن عباس مثله، قال الدارقطني: الصواب موقوف وساقه، وأخرج النسائي الموقوف عن ابن عباس أنه قال: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب، وفي رواية: وما أسكر من كل شراب، رواه الطبراني أيضا من طرق رجال بعضها رجال الصحيح، ولفظه: ((حرمة الخمر بعينها، القليل منها والكثير، والسكر من كل شراب))، وأخرجه الحارثي في ((مسند أبي حنيفة)) عنه عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي، عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس أنه قال: حرمت الخمر بعينها، قليلها وكثيرها، وما بلغ السكر من كل شراب))، وفي رواية: ((والسكر من كل شراب)).
باب شروط القياس
قوله: وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه.
(274) باب بيان حكم العلة
حديث: ((إن الله تصدق عليكم))، تقدم في باب وجوه الوقوف على أحكام النظم.
पृष्ठ 114