ومع هذا، فنتبرع بتفصيل نقضها كلمة كلمة، فنقول:
لا يلزم من اختلافهم في قسمة العقار عدم تخميس المنقول وعدم قسمته كما ادعاه القائل المذكور.
وأما تهويل هذا القائل بكثرة الاختلاف فباطل منه؛ إذ لا يلزم من ذلك عدم وجوب تخميس الغنيمة المنقولة وقسمة باقيها.
وأما قوله: ((يجوز في قسمتها الزيادة والنقصان، والإعطاء والحرمان، وإعطاء الفرسان دون الرجالة وعكسه))، فمخالف لإجماع الأمة، وللأحاديث الصحيحة:
منها: حديث عبد الله بن شقيق التابعي -المجمع على توثيقه وجلالته- عن رجل من بلقين رضي الله عنه قال: ((أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة؟ قال: ((لله خمسها، وأربعة أخماس للجيش)). قلت: فما أحد أولى [به] من أحد؟ قال: (([لا]، ولا السهم تستخرجه من جنبك، لست أحق به من أخيك المسلم)) حديث صحيح، رواه البيهقي بإسناد صحيح. ولا يضر جهالة اسم هذا الصحابي؛ لأنهم عدول.
पृष्ठ 35