आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
شرح التجريد في فقه الزيدية
مسألة [في المحرم ينتف ريش الصيد أو يقصه] قال: ولو أنه اشترى صيدا، أو أخذه، فنتفه، أو قصه، فالواجب عليه أن يعلفه، ويقوم عليه(1) حتى ينبت جناحاه، ثم يرسله، وعليه لما نتف صدقة. وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2) و(المنتخب)(3). قلنا: إنه إنه نتفه، أو قصه، فالواجب عليه أن يعلفه، ويقوم عليه حتى ينبت جناحاه، ثم يرسله؛ لأن الواجب عليه أن لا يضر به؛ بدلالة أنه يحرم عليه صيده، ويجب عليه أن يدفع عنه الضر الذي فعله به، بدلالة ما أجمع عليه من وجوب إرساله عليه إن اصطاده، وإعادته إلى ما كان عليه. وقلنا إنه يتصدق بشيء لنتفه على مقدار ما كان من ضرره، وهو قول أبي يوسف؛ لأن عظم ذلك الضرر الذي فعل، قد لزمه، بدلالة أنه إن لم يعد إلى ما كان عليه، فلا خلاف أنه يضمنه، وكذلك إذا عاد خلافا لأبي حنيفة؛ ولأنا إذا أوجبنا لإفزاعه صدقة على ما مضى، فالأولى أن توجب للنتف والقص؛ إذ هما أعظم ضررا من الإفزاع، وقد بينا أن الأصل في جميع هذا المجرى قوله صلى الله عليه وآله وسلم ((لا ينفر صيدها)).
مسألة [في المحرم يصطاد صيدا ثم يرسله الحلال)
قال: ولو أن محرما اصطاد صيدا، ثم أخذه منه حلال، فأرسله، لم يكن عليه فيه شيء، ولكن عليه صدقة بقدر إفزاعه. وهذا منصوص عليه في (المنتخب) (4).
وتحصيل المذهب أنه لا جزاء على المحرم، ولا ضمان على المرسل.
पृष्ठ 489