आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
شرح التجريد في فقه الزيدية
فإن قيل: أليس القارن لا يلزمه إلا حلق واحد، أو تقصير واحد، ولو كان مفردا بالحج، أو العمرة، لزمه لكل واحد منهما حلق، أو تقصير، فما أنكرتم أن يكون لا يلزمه إذا قتل الصيد [لا يلزمه] (1) إلا جزاء واحد، [وإن كان مفردا لزمه جزاءان] (2).
قيل له: لأن الحلق، أو التقصير، خروج من الإحرام، فإذا خرج بواحد منهما لم يتأت الخروج بالثاني؛ لأن الثاني يقع وهو خارج من الإحرام، ولذلك(3) لم يصح أن يلزمه حلقان، أو تقصيران، وليس كذلك الجزاء في قتل الصيد؛ لأنه قد أدخل النقص به عليهما، فعليه أن يجبر كل واحد منهما بما بيناه؛ إذ هو متأت، وممكن.
فإن قيل: فقد قال(4) تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} ولم يشترط أن يكون مفردا، فوجب أن لا يلزم القارن، والمفرد، إلا جزاء واحد.
قيل له: قد بينا أن الجزاء مصدر لا يختص بعدد، على أنه لو أوجب جزاء واحد، فلا يمتنع أن يوجب الجزاء(5) على ما ذكرناه من الاعتبار، على أن اعتبارنا يقتضي الإيجاب، والاحتياط، فهو أولى، وجميع ما ذكرناه في إيجاب الجزاءين على القارن إذا قتل الصيد في الحرم، لم(6) يلزمه إلا جزاء واحد، لا يوجب عليه جزاءين، ولا يسقط أحدهما بالآخر على ما سلف القول فيه.
مسألة [في المحرم يقتل صغار الطيور]
قال: وعلى المحرم في صغار الطيور، كالعصفور، والقنبرة، والصعوة، أن يتصدق بمدين من الطعام(7)، إلا أن يكون قيمته أكثر من ذلك، فيبلغ به القيمة.
पृष्ठ 485