आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
شرح التجريد في فقه الزيدية
وأما الفدية، فأوجبناها في الحلق لقول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} ولا خلاف أن المراد به فحلق [رأسه](1) ففدية، ولحديث كعب بن عجرة، على ما نثبته من بعد إن شاء الله تعالى. وقلنا :إن اليسير منه يجب فيه الصدقة؛ لأنه لا خلاف في قطع الشعرة، والشعرتين، أنه لا يجب فيه الفدية، والأصل فيه: ما وجب في جملة منه الدم أنه يجب في اليسير منه صدقة. فلذلك قلنا: إن فيه صدقة، وقلنا: إنه إذا حلق ما يبين أثره، ففيه الفدية؛ لأنه ينطلق عليه اسم الحلق، ولا خلاف فيمن حلق الأكثر من رأسه أنه يلزمه الفدية، فكذلك إذا حلق ما بان أثره، /222/ والمعنى أنه حلق بعض رأسه، وأتى ما سمى حلقا، وهذا أولى من اعتبار من اعتبر الأكثر من رأسه، أو الربع؛ لأنه يؤدي إلى أن الأصلح، الذي يكن صلعه قد صار في أكثر رأسه أو أكثر من ثلاثة أرباعه لو حلق رأسه لم تلزمه الفدية، وهذا أولى ممن اعتبر ثلاث شعرات؛ لأن نسبة ثلاث شعرات إلى شعرتين المتفق على أن لا دم فيهما أقوى من نسبته إلى حلق أكثر الرأس المتفق عليه أن فيه دما.
पृष्ठ 434