904

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों
Zaidi Jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान

مسألة [في التزوج والتزويج للمحرم] قال: (ولا يزوج، ولا يتزوج، فإن فعل، كان النكاح باطلا)، وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1) و(المنتخب) (2)، وهو مذهب الإمامية، وقول الشافعي. قال أبو يوسف: لا بأس بذلك. والأصل في ذلك ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، وابن أبي ذئب(3) حدثاه، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن إبان بن عثمان بن عفان، قال سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)) (4). وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا جعفر بن محمد، حدثنا يوسف القطان، حدثنا سلمة بن الفضل، عن إسحاق بن راشد، عن زيد بن علي، عن إبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((المحرم لا ينكح، ولا ينكح))(5).

وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا عليهم السلام، وعمر، قالا: ((لا ينكح المحرم، ولا ينكح، فإن نكح، فنكاحه باطل)) (6). وروى ابن أبي شيبة بإسناده، عن ابن عمر، قال:((لا يتزوج المحرم ولا يزوج))، فلما نهى صلى الله عليه وآله وسلم المحرم عن النكاح، والإنكاح، دل ذلك على فساد النكاح.

فإن قيل : هو محمول على الوطء.

पृष्ठ 406