880

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों
Zaidi Jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عبيد الله بن محمد(1) التيمي، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة جمع أن تفيض، فرمت جمرة العقبة، وصلت الفجر. وروي عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في نحو من ذلك. وقلنا: يستحب أن يكون الرمي على طهر؛ لأنه نسك، فكان كالسعي والوقوف، ووجه ما ذكره القاسم عليه السلام أن المريض يرمى عنه ويهريق دما أن الرمي لا خلاف فيه أنه يجهر بالدم إذا فات، فلما لم يمكنه الرمي، وفاته، قلنا: أنه يهريق لذلك دما، ولما كان الرمي يصح فيه النيابة استحببنا أن يرمى عنه؛ ليكون الرمي قد حصل أيضا كما قلنا في المعضوب أن غيره إن حج عنه، كان مستحبا.

ووجه قولنا: أن رمي الماشي أفضل، أن المشي له مسرح في فضيلة الحج، بدلالة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر من نذرت أن تمشي إلى مكة بالركوب، وأن تهدي لترك المشي.

पृष्ठ 382