तजरीद
شرح التجريد في فقه الزيدية
शैलियों
أحدها: أنه ليس في الحديث أنه لم يمسح على غير الناصية، ويجوز أن يكون الراوي رآه حين انتهت يداه إلى الناصية، فروى ما شاهد، وهذا لا يدل على أنه لم يمسح الباقي.
والثاني: أنه يجوز أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم ترك مسح ما عد الناصية لعلة كانت برأسه.
والثالث: أن الناصية قد يعبر بها عن الرأس؛ لأنها اسم لما علا من الشيء، ولذلك يقال ناصية الجبل يراد ما علا منه، ومنه قول الله تعالى: {فيؤخذ بالنواصي والأقدام}[الرحمن:41].
والرابع: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجوز أن يكون تطهره حين فعل ذلك لغير الحدث، فلا يدل ذلك على أن الحدث يرتفع به، ولا يجوز أن يحمل على العموم؛ لأنه فعل واقع على وجه واحد.
والخامس: أنا قد روينا أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح بجميع رأسه، والزائد أولى.
والذي يدل على ذلك من طريق النظر أنه قد ثبت وجوب استيعاب سائر الأعضاء للوضوء في الطهارة، فيجب استيعاب الرأس بالمسح قياسا على سائر الأعضاء بعلتين:
إحداهما: أنه عضو من أعضاء الطهارة.
والثانية: أن كل جزء منه موضع للفرض، لا خلاف في كون كل جزء منه موضعا للفرض؛ إذ الكل قائل به، إما على طريق الجمع كما نقول، أو على طريق التخيير كما يقول المخالف لنا، فليس لأحد أن ينكر الوصف.
ويجوز أيضا أن يقاس سائر الرأس على بعضه؛ إذ لا خلاف في وجوب مسح بعضه، فيجب مسح جميعه؛ لأن كل جزء منه بعض الرأس، ويدل على صحة هذه العلة أن ما لا يكون بعضا للرأس، لا يجب مسحه، وما كان بعضا للرأس، وجب مسحه.
فأما قياس المخالف مسح الرأس على مسح الخفين فباطل عندنا؛ لأنا لا نرى المسح على الخفين أصلا.
فصل [ في مسح الأذنين ]
وإذا ثبت وجوب مسح جميع الرأس، وثبت أن الأذنين من الرأس، وجب مسحهما ظاهرا وباطنا.
पृष्ठ 88