तजरीद
شرح التجريد في فقه الزيدية
शैलियों
فإن قالوا: الباء توجب التبعيض، فوجب بحكم الظاهر أن يكون الممسوح بعض الرأس.
قيل لهم: الباء توجب الإلصاق، ولا توجب التبعيض، ألا ترى إلى قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}[الحج:29]، وقوه تعالى: {فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة}[الحديد:13]، وقوله تعالى: {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها}[الأعراف:145]، والباء في جميع هذه المواضع لإلصاق الفعل بالمفعول به، لا للتبعيض، ومن يقول: إنه للتبعيض لا يمنع(1) أنه يفيد الإلصاق للفعل، إلا أنه يقول يقتضي إلصاقه، وتبعيض المفعول به، فصار اقتضاؤه للإلصاق متفقا عليه، وما ادعوا من التبعيض مختلفا فيه، فعلى من ادعاه الدليل، ولا دليل له.
فإن قيل: لو لم تجعل الباء للتبعيض، كنا قد سلبناه الفائدة؛ لأنه يكون دخوله كخروجه؛ إذ يكون المستفاد بقوله: {وامسحوا برؤوسكم}، هو المستفاد بقوله: وامسحوا رؤوسكم؟
قيل له: قد بينا أن فائدة الباء هو الإلصاق، وكون الكلام مما يستقيم مع حذفه لا يؤثر فيه، ألا ترى إلى قوله تعالى: {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها}، أنه كان يستقيم مع حذفه، وليس فيه دليل أن الباء يفيد فيه التبعيض.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة، وقال: (( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ))، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: (( من توضأ مرتين، آتاه الله أجره مرتين، ثم توضأ ثلاثا، وقال: (( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي )).
पृष्ठ 86