तजरीद
شرح التجريد في فقه الزيدية
शैलियों
قيل له: لا يمتنع أن يطلق اسم السنة على الفرض، ألا ترى إلى ما روي: (( سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء العشر ))، والعشر لا إشكال في أنه فرض، فإذا كان ذلك كذلك، لم يمتنع فرضهما بالأدلة التي بيناها.
فأما قول من قال من أصحاب أبي حنيفة: إن إثبات فرضهما /41/ زيادة في النص لا يجوز إثباتها بأخبار الآحاد، فإنه ساقط من وجهين:
أحدهما: ما بيناه في المسألة التي قبل هذه أن هذا القبيل من الزيادة لا يجب أن يكون نسخا، ولا يمتنع إثباته بخبر الواحد على أصولنا.
والثاني: أن الظاهر عندنا مشتمل على المضمضة والاستنشاق؛ إذ الفم والمنخران من الوجه على ما بيناه في صدر هذه المسألة.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( عشر من سنن المرسلين )) وذكر فيها المضمضة والاستنشاق.
قيل له: قد بينا أن السنة تطلق على الفرض، ومعنى سنن المرسلين، أي ما داوموا على فعلها، وهو مأخوذ من سنن الطريق، ويبين ذلك أنه ذكر الختان في جملة هذه الخلال العشر، ولا خلاف في أنه فرض لا يسع تركه.
وليس لأحد أن يتعلق بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك ))؛ لأن داخل الفم والمنخرين أيضا جلد، فيجب أن يمسه الماء، ولو جعلناه نحن دليلنا، لكان أولى.
ومما يدل على ذلك من طريق النظر: أنه باطن عضو يجب غسله لا مشقة في غسله فيجب أن يكون غسله واجبا قياسا على باطن القدم، وعلتنا هذه مرجحة على ما يعللون به بإفادة الشرع، والإحتياط، والاستناد إلى هذه الآثار القوية والنصوص الصريحة.
وليس يلزم على ما ذكرنا داخل العين وباطن الجفن، فإنا قد جعلنا في أوصاف العلة أن لا مشقة في غسله، وداخل العين وباطن الجفن، في غسلهما مشقة عظيمة.
ويمكن أيضا أن يقاس باطن الأنف على ظاهره؛ بعلة أنه بعض من الأنف وبعض من الفم يلزمه حكم النجس، فيجب أن يلزمه حكم الحدث.
पृष्ठ 81