779

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों
Zaidi Jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान

قيل له: ألفاظ هذا الحديث مختلفة. فقد روي أنه قال: إني نذرت اعتكاف ليلة، وروي: إعتكاف يوم، وروي: إعتكاف يوم وليلة، ويجوز أن يكون قال: إعتكاف يوم وليلة. فروى راو: إعتكاف ليلة، وروى راو: إعتكاف يوم؛ إذ من الجائز أن يعبر عن الزمان المشتمل على الليل واليوم بكل واحد منهما، كما قال الله تعالى لزكريا: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام}، وقال في سورة أخرى: {ثلاث ليال سويا} فإذا احتمل، ذلك وجب حمله عليه؛ للأدلة التي ذكرناها، على أنه قد ثبت أن الاعتكاف حكم شرعي، فلا خلاف أن المعتكف يكون معتكفا مع الصيام، فثبت أنه معتكف للإجماع، ولا دليل على حصول الاعتكاف بغير صيام، فلم يثبت اعتكافا، ولا خلاف أن من قال: لله علي أن ألبث، لم يلزمه شيء، ومن قال: لله علي أن أعتكف، لزمه الاعتكاف، فلولا أن /152/ الاعتكاف يقتضي معنى سوى اللبث، لاستوى حكم اللفظين في النذر، فإذا ثبت ذلك، فلم يقل أحد بانضمام معنى إلى الاعتكاف إلا الصوم، فوجب أن يكون الصوم شرطا فيه.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المعنى المضموم إليه هو النية؟

قيل له: النذر لا يتناول النية؛ لأن النية تجب بوجوب المنوي، فيجب أن يحصل الوجوب للمنوي حتى تجب النية له، ولا خلاف أن اللبث بعرفه لا يكون قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه، فأوجب أن لا يكون اللبث في المساجد قربة إلا بمعنى آخر يضم إليه، والمعنى أنه إقامة في موضع مخصوص، ولم يوجب أحد ذلك إلا أوجب الصيام.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المعنى المنضم إليه انتظار الصلاة؟

قيل له: لم يقل أحد بذلك، فوجب سقوطه، على أن الشافعي وهو المخالف في هذه المسألة يجوز اعتكاف أقل من يوم، ويجوز أن [لا] (1) يكون [فيه] (2) منتظر للصلاة.

فإن قيل: لو كان الصوم شرطا فيه، لوجب أن لا يصح الاعتكاف ليلا.

पृष्ठ 281