771

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों
Zaidi Jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान

قيل له: نحن نوجب عليه الهدي إذا وجده في أيام الذبح، وإنما لم نوجب الهدي عليه بعد أيام الذبح؛ لأنه في الحكم مستكمل للكفارة؛ لأنه لم يبق /148/ عليه حكم ترفعه الكفارة، ألا ترى أن الإحلال قد جاز له، وليس كذلك سائر ما ذكرناه؛ لأن(1) حكم الأصل باق في جميعه، ألا ترى أن المتيمم حكم الحدث باق عليه، ما لم يستكمل الصلاة، والمعتدة بالشهور حكم المنع من التزويج باق عليها، ما لم تستكمل العدة، وليس كذلك من صام ثلاثة أيام، ومضت أيام الذبح؛ لأن التحلل جاز له، فلم يبق عليه حكم الأصل، فكانت الكفارة مستكملة حكما، على أن أيام الذبح إن فاتت، فالذبح(2) إن فعل، كان قضاء، لا أداء، فهو في حكم من لم يجد البدل ، فإن قاسوا من صام بعض الشهرين على من استكملهما؛ بسقوط فرض العتق عنه؛ بعلة أنه قد صام عن كفارته مع عدم الرقبة كانت هذه العلة غير مؤثرة؛ لأن من استكمل شهرين فقد استكمل الكفارة، ولم يبق عليه حكم الأصل، وهو حكم الظهار، فلا معنى لشيء من الكفارات في هذه الحال، على أنه يمكن أن يعارضوا بما هو من جنس هذا القياس الذي لا تأثير لعلته، وهو أن يقال لهم: لا خلاف أن من استكمل الشهرين إذا وجد الرقبة، فلا مساغ معها للتكفير بالصيام، فكذلك إذا صام بعض الشهرين، وهذه المعارضة لم نذكرها على أنها مؤثرة، لكنا أردنا أن نبين أن قياسهم مع فساده مقابل بمثله، فوجب سقوطه من كل وجه.

وجميع ما استدللنا به على أنه لا يجوز الصيام مع وجود الرقبة دلالة على أنه لا يجوز الإطعام في كفارة الظهار مع استطاعة الصيام على الوجه الذي مضى الكلام فيه، فلا غرض في إعادته.

باب القول في قضاء الصيام

[مسألة في كيفية قضاء رمضان]

من أفطر من(3) شهر رمضان أياما مجتمعة، قضاها مجتمعة، وإن أفطرها مفترقة، قضاها مفترقة، وإن أفطرها متفرقة، فقضاها مجتمعة، كان أفضل.

पृष्ठ 273