आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
شرح التجريد في فقه الزيدية
باب القول في صيام النذور، والظهار، وقتل الخطأ
[مسألة فيمن تنذر بصيام أيام، هل يصومها مجتمعة أم متفرقة؟]
ولو أن رجلا قال: لله علي أن أصوم عشرين يوما، لزمه صيامها، فإن نواها مجتمعة، لزمه صيامها مجتمعة، وإن لم يكن نواها مجتمعة، صامها كيف شاء، مجتمعة، أو متفرقة، ولا يكون الإيجاب إلا بالأقاويل.
ما ذكرناه أولا منصوص عليه في (الأحكام) (1).
وقولنا أن الإيجاب لا يكون إلا بالأقاويل، رواية يحيى عليه السلام(2) في (الأحكام) (3) عن جده القاسم عليه السلام، ودل عليه أيضا كلامه، أما إذا لم ينو التتابع، أو لم يشترطه لفظا، فله الخيار بين أن يصومها متتابعة، أو متفرقة؛ لأن التتابع صفة زائدة على العدد، فإذا أتى بالعدد متعريا عن تلك الصفة التي لم ينوها، ولم يشترطها لفظا، فقد أدى ما ألزم نفسه، وهذا مما لا خلاف فيه.
पृष्ठ 262