तजरीद
شرح التجريد في فقه الزيدية
शैलियों
[4باب القول في صفة التطهر وما يوجبه]
باب القول في صفة التطهر وما يوجبه
مسألة [ في النية ]
فرض الوضوء النية.
وقد نص الهادي عليه السلام عليها في (المنتخب) (1).
والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين}[البينة: 5].
ووجه الاستدلال منه أنه قد ثبت أن الله تعالى لم يأمر إلا بأن يعبد على طريق الإخلاص، وثبت أنه أمر بالوضوء، فقد ثبت أنه أمر به على طريق الإخلاص، والشيء إذا جاز أن يقع على وجه الإخلاص، وعلى غير وجه الإخلاص، لم يجز أن يقع على وجه الإخلاص إلا بالنية؛ لأن الأفعال إذا جاز وقوعها على وجوه مختلفة، لم يجز أن يقع على بعضها إلا بالقصد، وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا بد من قصد مضام للوضوء.
وقد سأل بعض أصحاب أبي حنيفة على هذا، فقال: لو كان الوضوء يجب أن يضامه القصد من حيث هو عبادة ومأمور به، للزم(2) ذلك في القصد نفسه؛ لأنه عبادة ومأمور به، وذلك يؤدي إلى وجوب وجود مالا يتناهى من القصد، وهذا السؤال بعيد جدا، وذلك أنا إنما قلنا في الوضوء ما قلناه؛ لأنه يجوز وقوعه على وجوه مختلفة، وكذلك نقول في سائر الأفعال التي تصح فيها هذه القضية؛ فأما القصد نفسه فإنه لا يجوز أن يقع على وجوه مختلفة؛ بل يختص كل قصد بوجه يقع عليه؛ لأن القصد إلى أن يكون الشيء قربة إلى الله تعالى لا يجوز أن يكون قصدا إلى أن يكون قربة إلى غيره؛ ولهذا نقول إن القديم سبحانه لا بد أن يكون مريدا لجميع أفعاله خلا الإرادات والكراهات، وهذا بين، وسقوط ما سألوا عنه واضح.
فإن قيل: فقد أمرنا بإزالة النجاسات عن أبداننا وثيابنا عند الصلاة، وكذلك قد أمرنا بستر العورة، ومع ذلك لا يجب أن يضامها القصد؟
पृष्ठ 74