738

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों
Zaidi Jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान

مسألة: [فيمن يقبل أو ينظر أو يلمس فيمني أو يمذي] قال: ومن قبل، أو نظر، أو لمس، فأمنى، فليس عليه أكثر من القضاء، والتوبة، وإن أمذى، استحب له القضاء.

قال(1) في (الأحكام) (2): من قبل، أو نظر، أو لمس، فأمنى، فليس عليه أكثر من القضاء، والتوبة.

ونص في (المنتخب) (3) على إيجاب القضاء على من أمنى من النظر.

فدل ذلك على إيجابه القضاء على من قبل أو لمس فأمنى؛ إذ اللمس والقبلة ألذ في ذلك من النظر. وقلنا: فسد صومه؛ لأن إيجاب القضاء لا يكون إلا مع إفساد الصوم.

ونص أيضا في (المنتخب) (4) على أن القضاء مستحب لمن أمذى.

و[ذهب] (5) عامة الفقهاء على(6) أن الإنزال بالقبلة، واللمس، يفسد الصوم.

ووجهه ما:

أخبرنا به أبو بكر المقرئ قال: حدثنا الطحاوي، عن علي بن معبد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن زيد بن حصين، عن أبي يزيد الضبي، عن ميمونة بنت سعيد ، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القبلة للصائم، فقال: (( أفطرا جميعا )) (7)ا.

पृष्ठ 240