547

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों
Zaidi Jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान

قيل له: المراد به هو المأخوذ من الزائد على المائة والعشرين، وهو الذي نذهب إليه؛ لأن الزائد إذا كان أربعين، وجبت فيه ابنة لبون، فإذا كان خمسين، وجب فيه حقة، والغرض في هذا القول هو التنبيه على أن حكم الفرض بعد العشرين ومائة حكم الابتداء لا يتغير، على أنا لو لم نقل بهذا التأويل، لم يكن استعمال الأخبار كلها، ووجب أن يسقط خبر الاستئناف، فبان به صحة تأويلنا.

فإن قيل: كيف يسوغ لكم أن تقولوا في أربعين ابنة لبون، وفي خمسين حقة، وابنة لبون تجب في ست وثلاثين، وحقة تجب في ست وأربعين.

قيل له: كون ابتداء وجوب ابنة لبون في ست وثلاثين لا يمنع أن تكون هي الواجبة في الأربعين؛ لأن وجوبها يستمر إلى خمس وأربعين، وكذلك كون ابتداء وجوب الحقة في ست وأربعين لا يمنع أن تكون هي الواجبة في خمسين؛ لأن وجوبها يستمر إلى ستين.

وهذا نحو ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عمر، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الصدقة ثم ذكر فيه: ((فإذا زادت الغنم على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة))، قال: فإذا زادت على المأتي واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة وإن كانت ثلاث شياة هي الواجبة إلى أربعمائة.

فإن قيل: روي عن يونس عن الزهري، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كتب في الصدقة، وأقرأنيها سالم، وفيه: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون.

पृष्ठ 49