532

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों
Zaidi Jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान

وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن مسلم، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا صدقة في شيء من الزرع، أو الكرم، حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تبلغ مأتي درهم)).

وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم)).

وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: ((ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم)).

وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن زكرياء، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، قال: ((إن لم يكن لك إلا تسعة وتسعين ومائة فليس فيها زكاة)).

وأما الزيادة قول الناصر عليه السلام فيها مثل قولنا، وهو قول القاسم عليه السلام. وعند جعفر لا زكاة في الزيادة، حتى تبلغ أربعين درهما. وهو قول أبي حنيفة.

والحجة فيه عموم ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قول: ((في الرقة ربع العشر)). وروي في حديث أيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((هاتوا ربع العشر في كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم، وما زاد فبحساب ذلك)).

وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: ((إذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبالحساب)).

पृष्ठ 34