तजरीद
شرح التجريد في فقه الزيدية
शैलियों
وروى أبو بكر الجصاص في (شرح مختصر الطحاوي)، عن ابن قانع(1) يرفعه إلى سعيد بن المسيب، عن سلمان، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة فماتت، ليس لها دم، فهو الحلال أكله، وشربه، ووضوءه )).
هذا نص صريح في موضع الخلاف.
ومما يدل على ذلك الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: (( إذا سقط الذباب في طعام أحدكم، فامقلوه فيه )).
وقد يكون مقله مؤديا إلى موته، ولو كان موته يفسد ما يموت فيه، لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يؤدي إليه.
فإن قيل: هذا مثل ما أمرنا بضرب النساء عند النشوز، وبالكي والقطع عند اعتراض الأدواء، وإن جاز أن يؤدي ذلك إلى التلف.
قيل له: إن الغرض بالضرب والكي والقطع لا يتم إلا بها، فلم يكن بد من أن يؤمر بها، والغرض بمقله قد كان يتم بغير المقل، لأن الغرض به ما أخبرنا(2) به صلى الله عليه وآله وسلم، أن في أحد جناحيه داء، وفي الأخر دواء، فكان يمكن أن يقول: اغمسوا(3) بجناحيه فيما سقط فيه ليؤمن موته، فلما كان الغرض يتم به، ولم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال: (( امقلوه )) مع جواز كونه مؤديا إلى موته، علم أن موته فيه وأن لا يموت بمنزلة واحدة في أنه لا ينجس ما يموت فيه.
पृष्ठ 51