तजरीद
شرح التجريد في فقه الزيدية
शैलियों
وروى ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ))(1).
والتطهير إذا أطلق في الشرع كان ظاهره إزالة الحدث أو إزالة النجس، وإذا ثبت أن الأواني لا يلزمها أحكام الحدث، ثبت أن المراد به إزالة النجس، والأمر بالغسل إذا ورد في الشرع كان ظاهره ما بينا، فثبت بذلك أن الإناء ينجس بولوغه، وإذا نجس الإناء وجب أن ينجس الماء الذي فيه.
فأما ما تعلق به مالك وأصحابه من أن الأمر بغسل الإناء، إنما هو تعبد فلا معنى له؛ لأنا لا ننكر بأنا قد تعبدنا بإزالة النجاسة عن الأواني التي نريد استعمال ما فيها من المائعات.
فإن قيل: التعبد إنما هو بغسلها فقط، لا لإزالة النجس عنها؟
قيل له: ذلك ادعاء إلى مالا سبيل إلى إثباته؛ إذ قد بينا ما يقتضيه ظاهر الأمر في الغسل والتطهير في الشريعة، مع أن قد ثبت أنا قد أمرنا بإراقة ذلك الماء مع ثبوت النهي عن إضاعة المال، فلولا أنه كان نجسا، لم يجب ذلك.
ويمكن أن يقاس ذلك على أن سائر الأنجاس المائعة من الخمر وغيرها بوجوب إراقته، فكل مائع يلزم إراقته تجب نجاسته، وهذه علة صحيحة يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، ويعضدها تعليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سؤر الهر، بقوله: (( إنه ليس بنجس )).
ويجوز أن تقاس الآنية على سائر الجمادات التي لا يجب غسل شيء منها إلا من النجاسة، فكل ما وجب غسله منها، وجب أن يكون نجسا.
وليس يصح تعليل من يعلل طهارة الكلب بجريان الروح؛ لأن الخبر ينقضه، ولأنه لا دليل على صحة هذه العلة، على أنها لو ثبتت، لكان تعليلنا أولى؛ لكونها حاظرة ومؤدية إلى الاحتياط وشهادة الأصول لها.
पृष्ठ 37