347

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

क्षेत्रों
ईरान

مسألة [في جواز حمل الدراهم ونحوها أثناء الصلاة]

قال: ولا بأس أن يصلي الرجل وفي لبته دراهم، أو دنانير، أو قوارير، أو حجارة، أو غير ذلك إذا كان نقيا.

وهو منصوص عليه في (المنتخب)(1).

والأصل فيه أن المصلي لم يؤخذ عليه إماطة شيء عن نفسه، إلا ما كان مغصوبا أو نجسا، وما ذكرناه ليس يدخل في واحد منهما، فوجب أن لا يكره أن يكون مع المصلي، وهو مما لا أحفظ فيه خلافا بين الأمة.

مسألة [في وجوب استئناف الصلاة عند نقض الطهارة]

قال: وإذا حدث في الصلاة أمر من الأمور ينتقض به الطهور، بطلت صلاته.

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب)(2).

والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا صلاة إلا بطهور ))، وقوله: (( لا صلاة لمن لا وضوء له ))، وقد أثبتنا الحديثين في مسألة التسمية على الوضوء، فنفى صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة إلا بالطهور، فمن فسد طهوره يجب أن تكون صلاته فاسدة.

وليس لأحد أن يقول: إن ذلك لا يوجب نفي الصلاة؛ لأنا قد بينا ما نذهب إليه في مثل ذلك في مسألة قراءة فاتحة الكتاب، وأوضحنا أن ذلك إذا ورد في الأسماء الشرعية يقتضي نفي الأصل.

وروى ابن ضميرة، عن أبيه، عن علي عليه السلام: من رعف وهو في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليستأنف الصلاة.

وأيضا هو(3) قياس من أحدث متعمدا، إذ لا خلاف في أنه تبطل صلاته، والمعنى أنه أحدث في صلاته، وأيضا هو قياس من تعرى في الصلاة، أو نجس ثوبه، في أنه تفسد صلاته، ولا يجوز البناء عليها، والمعنى أنه قد حصل على حالة لا يجوز له معها الابتداء بالصلاة، فيجب أن لا يجوز له البناء.

पृष्ठ 347