301

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों

फिक़्ह

فإن قيل: لو كان ما عداها فرضا، لم يثبت فيه التخيير، بل عين في فاتحة الكتاب مع غيرها من القرآن؟

قيل له: هذا فاسد؛ لأن التخيير لا يمنع الفرض، ألا ترى أن كفارة الواجد مخير فيها، وكفارة يمين المعدم معينة؛ لأن الواجد مخير بين الإطعام، والكسوة، والعتق، والمعدم فرضه في الصيام، فكذلك التخيير فميا عدا فاتحة الكتاب لا يخرجه من أن يكون فرضا.

فإن قيل: فلم قلتم إن تكرير القراءة غير واجب في كل ركعة؟

قيل له: لأن الآية والخبر أوجبا قراءة مرة واحدة، ألا ترى إلى قوله تعالى: {فاقرأوا ما تيسر منه}[المزمل:20]، وإلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا صلاة إلا بفاتحة(1) الكتاب )) وقوله: (( لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ))، وقوله: (( كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ))، فمن قرأ فاتحة الكتاب مرة واحدة، يكون قد خرج من عهدة الخبر، ومن قرأ معها غيرها من القرآن، امتثل حكم الآية، فبان أن الفرض من ذلك مرة واحدة.

واستدل يحيى عليه السلام على ذلك بأن قال(2): إن اسم الصلاة يتناول جملتها، دون أجزائها، فالواجب أن تحصل القراءة في جملتها دون أجزائها بقضية الظواهر التي ذكرنا من الكتاب والسنة، قال: وكل ركعة على حيالها لا تسمى صلاة، فلا يجب أن يكون(3) قوله: (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ))، موجبا قراءتها في كل ركعة، على أن القراءة مقيسة على سائر الأذكار، من تكبيرة الافتتاح، والتشهد الأخير، والتسليم، في أنها لا يتكرر فرضها، كما لا يتكرر فرض هذه الأذكار.

पृष्ठ 301