तजरीद
شرح التجريد في فقه الزيدية
शैलियों
وأخبرنا أبو بكر، حدثنا الطحاوي، حدثنا عبدالرحمن بن عمر الدمشقي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا فطر بن خليفة، عن شرحبيل بن سعد، حدثنا جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول: (( إذا اتسع الثوب فاعطفه على عاتقك، فإذا ضاق فأتزر به، ثم صل )). فدل ذلك أيضا على أن ستر ما ذكرنا مستحب.
وروي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: (( إذا صلى أحدكم في ثوبه، فليجعل على عاتقه منه شيئا ))(1).
مسألة [في الصلاة في الحرير والقز والمشبع صبغا]
قال: ولا يجوز للرجل الصلاة في الحرير المحض والقز، إلا أن يكون ما سواهما غالبا عليهما، وكذلك الثوب المشبع صبغا.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2).
قال في (المنتخب)(3): يجوز ذلك إذا كان نصفه حريرا، ونصفه قطنا.
ووجه كراهة ذلك ما ورد من النهي في الآثار للرجال عن لبسه، فلما ثبت كره الصلاة فيه، وشدد(4) في (المنتخب)، وقال: "لا تجوز الصلاة فيه"(5).
فأما إذا لم يكن حريرا محضا فإنه لم يكرهه؛ لما ورد في الآثار في إجازة اليسير منه كالعلم ونحوه، وما نقلت عن الصحابة، وأفاضل أهل البيت عليهم السلام من لبس الخز.
وكذلك الثوب المشبع صبغا كرهه، لما ورد من النهي عن لبسه للرجال، وسنذكر هذه الأخبار بأسانيدها ونوضح ما يجب إيضاحه منها في كتاب اللباس، إن شاء الله تعالى.
مسألة [ في الصلاة في جلود الخز ]
قال: وتكره الصلاة في جلود الخز.
पृष्ठ 283