तजरीद
شرح التجريد في فقه الزيدية
शैलियों
قال: وأكره الصلاة في المقابر؛ لكرامة أهلها إن كانوا مؤمنين، وإيثار التجنب لهم إن كانوا فاسقين، وأكره الصلاة في الطرق السابلة لما يلحق الناس من المضرة، وعلى هذا إن كان الطريق واسعا لا ضرر على أحد من مصل، إن صلى فيه، فالصلاة جائزة(1).
أخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، عن زيد بن سنان(2)، وصالح بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، حدثنا يحيى بن أيوب أبو العباس البصري، عن زيد بن جبير، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في مواضع فذكر فيها الحمام وقارعة الطريق .
مسألة [ في الصلاة في أعطان الإبل ]
قال: ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل، ودمن الغنم، إذا لم يكن فيها قذر من صديد أو دبر.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(3)، ومروي عن القاسم عليه السلام.
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ))(4)، وذلك عام في كل الأرض.
فإن قيل: فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.
قيل له: في سبب هذا النهي وجهان:
أحدهما: أن العادة جرت لأصحاب الإبل أنهم يتغوطون، ويبولون بين جمالهم، ويستترون بها، فكان النهي ورد لقذر المكان ونجاسته، لا لشيء يختص الإبل.
والوجه الثاني: أن النهي ورد لما في طبع الإبل من الشرود والتمرد، فلم يؤمن أن يكن منها ما يؤدي إلى الشغل عن الصلاة، أو قطعها، وعلى هذا يؤول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إنها خلقت من الشياطين )) وعلى هذا يؤول قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الكلب الأسود: (( إنه شيطان )) أي مؤذ.
وفي حديث رافع بن خديج، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش )).
पृष्ठ 272