तजरीद
شرح التجريد في فقه الزيدية
शैलियों
فإن قيل: خبر النهي أولى في الوجه الذي اختلفنا فيه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( فليصلها إذا ذكرها ))؛ لأن خبر النهي وارد في وجه بيان الوقت وتفصيله، وخبركم وارد في بيان لزوم القضاء في الفوائت.
قيل له(1): خبرنا وإن كان واردا في لزوم القضاء في الفوائت فإنه يتضمن الوقت؛ لأن قوله: إذا ذكرها يوجب أن وقت ذكره لها هو وقت أدائها.
فإن قيل: فإن خبر النهي خاص، وخبركم عام، وأنتم ترون بناء العام على الخاص.
قيل له: قد مضى(2) فيما تقدم أن كل واحد من الخبرين عام في وجه، خاص في وجه، فلا يلزم فيهما ما ذكرتم.
فإن قيل: فإن خبرنا حاظر، وخبركم مبيح، وذلك أن خبرنا يحظر الصلاة في هذه الأوقات، وخبركم يبيحها؛ لأن من مذهبه قضاء الفوائت فيها يرى أنه يجوز تقديم نوافلها عليها، فالخبر على هذا مبيح لها عندهم؛ إذ جائز عندهم أن تفعل، وجائز أن تؤخر.
قيل له: ليس الأمر على ما قدرت، وذلك أنه وإن جاز تقديم النافلة عليها في ذلك الوقت، فلا يدل ذلك على أن تلك الصلاة غير واجبة فيها؛ لأن الواجب على ضربين: واجب مضيق، وواجب موسع، فأكثر ما في هذا أنه واجب موسع، وذلك لا يقتضي الإباحة، ألا ترى أنا نوجب الصلاة في أول وقتها، ومع هذا فيجوز تأخيرها عن أول وقتها، وإذا كان هذا هكذا، لم يكن خبرنا مبيحا، بل يكون موجبا، ولا يمكن تقديم الحاظر عليه؛ لأن الحظر والإيجاب يتقابلان، وليسا كالحظر والإباحة.
पृष्ठ 253