तजरीद
شرح التجريد في فقه الزيدية
शैलियों
وقد ثبت ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام؛ لما: رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه كان إذا صلى بالناس صلاة الكسوف، بدأ فكبر، ثم قرأ الحمد وسورة من القرآن، يجهر بالقراءة ليلا كان، أو نهارا، ثم يركع نحوا مما قرأ، ثم يرفع رأسه، فيفعل في الثانية كما فعل في الأولى يكبر كلما رفع رأسه من الركوع الأربع، ويقول في الخامس: سمع الله لمن حمده، فإذا قام، لم يقرأ، ثم يكبر، فيسجد سجدتين، ثم يرفع رأسه، فيفعل في الثانية كما فعل في الأولى، يكبر كلما رفع رأسه من الركوع الأربعة، ويقول: سمع الله لمن حمده، في الخامس، ولا يقرأ بعد الركوع الخامس.
وهو رأي أهل البيت عليهم السلام، لا يختلفون فيه.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى أربع ركعات، وأربع سجدات. وروي ست ركعات، فأربع سجدات. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى ركعتين /229/ كسائر التطوع.
قيل له: قد روي ذلك، إلا أنا اخترنا ما رواه أبي، ولما(1) صح أن عليا عليه السلام اختاره؛ ولأنه أتم ما روي، فكان المصير إليه أولى، ويدل على(2) [أنه يجب أن يكون فيها ركعات زائدة، أنا وجدنا كل صلاة نفل سن فيها الاجتماع](3)، خصت بأمر زائد، كصلاة العيدين خصت(4) بالتكبيرات الزائدة، فوجب أن تختص صلاة الكسوف بأمر زائد، وليس فيها أمر زائد بالإجماع غير الركعات، فوجب أن تكون مختصة بها.
पृष्ठ 234