तजरीद
شرح التجريد في فقه الزيدية
शैलियों
واشترطنا انقطاعه في العاشر، ونريد بالانقطاع أن ينقطع ويليه طهر صحيح؛ لأن ذلك لو لم يكن، لكانت أمارة الاستحاضة قائمة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم للمستحاضة: (( اقعدي أيام حيضك وفي بعض الأخبار أيام أقرائك ثم اغتسلي، وصلي، ولو قطر الدم على الحصير قطرا ))، فلذلك قلنا: إن الدم إذا تمادى، كانت المرأة مستحاضة فيما زاد على عادتها.
مسألة [ في تغير العادة ]
قال: ولو أن امرأة رأت الدم خمسا، ثم من بعد ذلك ستا، ثم من بعد ذلك سبعا، ثم استحيضت، كانت عادتها ستا؛ لأنها تثبت بقرأئن.. تخريجا.
كان أبو العباس الحسني رحمه الله يخرج أن العادة تكون بقراين من قول يحيى عليه السلام(1): ليس في الاستحاضة عندنا وقت مؤقت غير ما تعلم المرأة من نفسها في أيام عادتها(2).
وكان يقول رده(3) أمرها إلى أقرائها، يدل على أنه لا يعتبر قرأ واحدا، ولا أحد قال إن العادة لا تثبت بقرائن، فوجب حمل قوله أيام أقرائها على أيام قرئيها(4).
والذي يدل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: (( اقعدي أيام أقرائك )) فإذا ثبت ذلك، فالتي تكون عادتها خمسا إذا حاضت ستا، ثم سبعا، تكون(5) قد حاضت ستا مرتين، فلذلك قلنا: إن عادتها تكون ستا.
مسألة [ متى تقضي الحائض الصلاة ]
قال: ولو أن امرأة رأت الدم في الأيام التي يصلح(6) فيها الحيض تركت الصلاة، فإن انقطع في كمال العشر أو دونها، ووليه طهر صحيح، كان حيضا، وإن كان غير ذلك، كان استحاضة، وعليها قضاء ما تركت من الصلاة، إلا أن تكون الأيام أيام العادة فترجع إليها، وقد مضى الكلام في مثله مشروحا، فلا طائل في إعادته.
مسألة [ في الصفرة والكدرة ] قال: "والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي غير أيام الحيض ليست حيضا".
पृष्ठ 178