163

مسألة [ في التيمم بغير التراب ]

قال: ولا يجوز التيمم بالنورة، والزرنيخ، وما أشبههما، ولا يجزي إلا بالتراب لا غيره، فأما الرمل فإن كان فيه تراب يعلق بالكفين(1)، أجزأ، وإلا لم يجز. قال القاسم عليه السلام: ولا يجزي التيمم بتراب البرذعة وشبهها.

ما حكيناه عن القاسم عليه السلام، قد نص عليه في كتابه المسمى ب(كتاب الطهارة)، وما ذكرناه قبل ذلك منصوص عليه في (المنتخب)(2).

والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} مع قوله: {والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا}[الأعراف:58]، فلما أمرنا بالتيمم(3) بالصعيد الطيب، ثم بين أن الطيب، يخرج نباته، علمنا أن التيمم يجزي بما يخرج نباته، وأن ما لا يخرج نباته لا يجزي التيمم به.

فإن قيل: إنكم لا تقولون بدليل الخطاب، فكيف يسوغ لكم أن تدعوا أن مالا يخرج نباته ليس بطيب؟

पृष्ठ 163