1604

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों
Zaidi Jurisprudence
•
क्षेत्रों
ईरान
•

(فصل) لا نص ليحي بن الحسين عليه السلام في بيع المرابحة إذا كان فيه خيانة لكنه ذكر في الأحكام في رد المعيب أنا جعلنا للمشتري الخيار، لأنه دلس عليه، وخيانة ضرب من التدليس على المشتري فوجب أن يكون له الخيار على تعليل يحيى بن الحسين بين أن يرضى بجميع الثمن، أو يرده ويفسخ البيع.

وبه قال أبو حنيفة ومحمد، وهو أاحد قولي الشافعي مادامت السلعة قائمة بعينها.

قال زيد بن علي عليهما لاسلام يحط االخيانة عن المشتري، وبه قال أبو يوسف في الأاصل والربح.

ووجه ما ذهبناا إليه أن ظاهر العقد خير للمشتري من باطنه في بيع صحيح فوجب أن يكون للمشتري الخياار في فسخ البيع.

دليله الرد بالعيب أو اشترى مؤجلا، وباع مرابحة معجلا، ولا خلاف أن للمشتري فيه الخيار دون الحط فكذلك ما اتلفنا فيه، فأما إذا كانت السلعة تالفة فلا شيء للمشتري فيه على البائع.

والذي يجيء على قول يحيى بن الحسين عليه السلام أنه يحط عنه الخيانة لتنصيصه على أن المبيع إذا تلف في يد المشتري وبه عيب، يرجع بنقصان العيب، وبه قال الشافعي.

ووجه المسألة ما نقوله في الرد بالعيب.

पृष्ठ 116

तजरीद | उसूल