तजरीद
شرح التجريد في فقه الزيدية
शैलियों
مسألة [ في حكم الوضوء قبل الغسل وبعده ] قال: والوضوء قبل الغسل نفل، وبعده على من أراد الصلاة فرض. وقد نص على وجوب الوضوء بعد الغسل في (الأحكام)(1)، وقال في (المنتخب)(2): (وذلك أحب إلينا)، فخفف الأمر فيه، ونص في (المنتخب) على أنه لا يجب قبل الغسل، وأشار إليه في (الأحكام)(3)، وكان أبو العباس الحسني رحمه الله يقول: إن الصحيح على مذهبه عليه السلام أن الوضوء مستحب قبل الغسل، وبعده على من أراد الصلاة فرض على ما ذكرنا.
ويدل على أنه لا يجب قبل الغسل، الحديث الذي روي عن ميمونة أنها قالت: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغسل(4) وجهه وذارعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى، فغسل رجليه.
فلو كان الوضوء قبل الغسل فرضا، لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم ليدع استتمامه بترك غسل الرجلين إلى بعد الغسل، ففي ذلك دليل على أنه ليس بفرض، ولا أحفظ خلافا في أنه مستحب.
والذي يدل على أنه فرض بعد الغسل ما: أخبرنا به أبو العباس الحسني، أخبرنا عيسى بن محمد العلوي، حدثنا الحضرمي، حدثنا عوف(5) بن سلام، عن قيس، عن عطاء، عن زاذان، عن علي عليه السلام، قال: (( من اغتسل من جنابة، ثم حضرته(6) الصلاة، فليتوضأ )).
فقد أمر أمير المؤمنين عليه السلام بالوضوء بعد الغسل، والأمر يقتضي الوجوب، ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه خالفه، على أنا قد ذكرنا في غير موضع أن مذهبنا هو ألا نخالفه عليه السلام.
وأخبرنا أبو العباس الحسني، أخبرنا عيسى بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا يحيى بن الحماني، حدثنا شريك، عن عطاء، وزاذان، وميسرة، أن عليا عليه السلام كان يتوضأ بعد الغسل.
पृष्ठ 144