1411

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों
Zaidi Jurisprudence
•
क्षेत्रों
ईरान
•

[59باب القول في اللعان]

باب القول في اللعان

[مسألة في شروط المتلاعنين]

اللعان يقع بين الرجل وزوجته إذا كانا حرين بالغين عاقلين مسلمين، أو كانت المرأة حرة، فإن كانا كافرين، أو مملوكين، أو كانت المرأة مملوكة، أو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا، فلا لعان بينهما. نص في (الأحكام) (1) و(المنتخب) (2) في كتاب الحدود على أنه لا حد على من قذف كافرا.

ونص في كتاب الحدود من (الأحكام) (3) على أن الصغيرة إذا قذفها زوجها، فلا حد عليه، لأنها ممن لا يحد فقلنا: إنهما إذا كانا صغيرين، أو كان أحدهما مجنونا، فلا لعان(4) بينهما. ونص في (الأحكام) (5) و(المنتخب) (6) أن الزوج إذا كان حرا، وزوجته أمة، فقذفها، فلا لعان بينهما، ونص فيهما(7) جميعا على أن الزوج إذا كان عبدا، وكانت الزوجة حرة، فقذفها، كان بينهما اللعان، إعتبارا بأن يكون الزوج ممن يحد لها إذا قذفها.

والأصل في ذلك: قول الله سبحانه وتعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم}، بعد قوله: {والذين يرمون المحصنات}.

पृष्ठ 356